هل تجب الكفارة على من نذرت تسمية مولودها الذكر محمدًا ثم لم تفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: ولا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل.
ثانيًا: تسمية المولود حق للأب ، وعلى الأم عدم المنازعة.
ثالثًا: نذر تسمية الابن باسم معين نذر مباح، ولا يجب الوفاء به بالإجماع، ويُستحب فيه كفارة يمين.
رابعًا: إذا نذرت الزوجة تسمية المولود باسم معين، فعليها التفاهم مع الزوج، ويُستحسن أن يطاوعها الزوج. وإذا رفض الزوج، أو كان هناك مانع، فلا يلزم الزوجة شيء، لأنه نذر فيما لا تملك. العلماء يرون أنه لا كفارة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي