هل يجوز التراجع عن تسمية المولود المنتظر باسم "محمد" - الذي نُذر تسميته به إذا وُلد سليماً -، مع العلم أن النذر تم دون استشارة الزوج، وأن اسم "محمد" منتشر في العائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا جعل والد الحمل حق التسمية لك، ونذرت تسميته محمدًا إن ولد ذكرًا سليمًا، منعقد. أما إذا لم يمنحك والد الحمل هذا الحق، فنذرك لا يلزمك ولا كفارة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد". والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملكه العبد شرعًا أو قدرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131905
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي