العودة إلى البحث
السؤال

هل ما قالته المرأة الحامل بتسمية مولودها الذكر باسم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يعتبر نذرًا، مع العلم أنها قالت ذلك قبل وفاة أخيها الذي يرغب أهلها بتسمية المولود باسمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظت المرأة بصيغة تدل على ، مثل: "لله علي" أو "علي نذر" بتسمية المولود محمدًا، فهو نذر معلق يجب الوفاء به إذا وُلد ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". أما إذا لم تتلفظ بصيغة نذر، فلا يلزمها الوفاء به، ويجوز تسمية المولود باسم أخيها المتوفى، وإن كان الأفضل تسميته بعبد الله أو عبد الرحمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59687
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي