هل يجب الوفاء بالنذر بتسمية البنت "جويرية" إذا رزق الله بها، وذلك بعد النذر بذلك وقبل معرفة جنس الجنين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسمية المولود باسم معين مباح، فإذا نذر الإنسان تسمية ولده باسم معين، فنذره نذر مباح، ويخير الناذر بين الوفاء بنذره أو التكفير عنه يمين. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز تسمية المولود بالاسم المنذور، أو العدول عنه مع وجوب كفارة يمين. فإذا رزقت ابنة، فلك تسميتها "جويرية" وفاءً لنذرك، أو تسميتها باسم آخر مع لزوم كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17440
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي