هل يجب الوفاء بالنذر بتسمية البنت "جويرية" إذا رزق الله بها، وذلك بعد النذر بذلك وقبل معرفة جنس الجنين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسمية المولود باسم معين مباح، فإذا نذر الإنسان تسمية ولده باسم معين، فنذره نذر مباح، ويخير الناذر بين الوفاء بنذره أو التكفير عنه ككفارة يمين. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز تسمية المولود بالاسم المنذور، أو العدول عنه مع وجوب كفارة يمين. فإذا رزقت ابنة، فلك تسميتها "جويرية" وفاءً لنذرك، أو تسميتها باسم آخر مع لزوم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17440
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي