العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الوفاء بالنذر بتسمية المولودة أنثى باسم "آمنة" -كما نُذر سابقًا-، أم يمكن للأب اختيار اسم آخر يسعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان النذر مجرد حديث نفس ولم تتلفظي به، فلا ينعقد. وإن تلفظت به، فالتسمية حق الأب. وإذا أذن لك الأب ونذرت تسميتها "آمنة"، فهو نذر مباح.

اختلف العلماء في نذر المباح: 1. الجمهور: لا ينعقد ولا تلزم كفارة، وهذا هو المرجح. 2. الحنابلة: ينعقد، والناذر مخير بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين.

وعليه، فإما لا يلزمك شيء، أو أنت مخيرة بين تسميتها "آمنة" أو دفع كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172209
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي