هل المعاملة التي تقوم بها، والتي تتمثل في أن يوكلَك عمُّك على بيع بضاعته، وتحديد سعرها النهائي للزبون، ثم تدفع له ثمن البضاعة المحدد مسبقًا على قاعدة بياناته بعد أخذ الزيادة، أو يقيدها عليك دينًا، صحيحة؟ وهل يصح بيع هذه البضاعة بالتقسيط للزبون، مع العلم أن البضاعة الموجودة في محلك هي دين عليك لعمك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة صحيحة، وهي أن يحدد الموكل ثمنًا وما زاد عليه فهو للوكيل، ويجوز للوكيل تسليم البضاعة للمشتري، ولا يجوز له بيعها بثمن مؤجل إلا برضا الموكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي