هل تكون بنات العم خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى، وهل يجوز لهن الكشف عليهم، مع العلم أنهن رضعن جميعًا من الزوجة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أصبح العم أبًا لكُنَّ من الرضاعة، فجميع أبنائه وبناته إخوة لكُنَّ من الرضاعة. بناءً عليه، فأنتُنَّ خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها، ويجوز لكُنَّ الظهور أمامهم بدون حجاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43862
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي