هل تكون بنات العم خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى، وهل يجوز لهن الكشف عليهم، مع العلم أنهن رضعن جميعًا من الزوجة الثانية؟
إذا أصبح العم أبًا لكُنَّ من الرضاعة، فجميع أبنائه وبناته إخوة لكُنَّ من الرضاعة. بناءً عليه، فأنتُنَّ خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها، ويجوز لكُنَّ الظهور أمامهم بدون حجاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43862