العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجوز لزوجة العم أن تتكشف أمام أولاد أخي زوجها الذين يكونون محارم لها؟ 2. هل يصبح الإخوة الأكبر والأصغر سناً للرضيع الذي رضع من امرأة، أولاداً للمرأة المرضع، أم يقتصر ذلك على الرضيع فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زوجة العم أجنبية بالنسبة لأبناء أخ زوجها، لذا يجب عليها ارتداء بحضورهم، ويحرم عليها الخلوة بهم. ويستثنى من ذلك إذا كان أحدهم محرماً لها بالرضاعة، فيجوز له رؤية ما يراه المحارم كالشعر والرقبة والكفين والقدمين، بشرط أمن الفتنة، وتجوز الخلوة والمصافحة. الرضاعة تثبت التحريم كالميلاد، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا خاص بالمرتضع فقط دون إخوته وأخواته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي