1. هل يجوز لزوجة العم أن تتكشف أمام أولاد أخي زوجها الذين يكونون محارم لها؟ 2. هل يصبح الإخوة الأكبر والأصغر سناً للرضيع الذي رضع من امرأة، أولاداً للمرأة المرضع، أم يقتصر ذلك على الرضيع فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوجة العم أجنبية بالنسبة لأبناء أخ زوجها، لذا يجب عليها ارتداء الحجاب بحضورهم، ويحرم عليها الخلوة بهم. ويستثنى من ذلك إذا كان أحدهم محرماً لها بالرضاعة، فيجوز له رؤية ما يراه المحارم كالشعر والرقبة والكفين والقدمين، بشرط أمن الفتنة، وتجوز الخلوة والمصافحة. الرضاعة تثبت التحريم كالميلاد، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا خاص بالمرتضع فقط دون إخوته وأخواته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132515
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132515
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي