هل يعتبر قرضًا ربويًا أخذي لرأس مالي مضافًا إليه مبلغ إضافي مقطوع (أرباحًا مقدرة) مقابل التنازل عن حصتي في عمارة سكنية، مع العلم أنني كنت شريكًا بحصة في البناء ولم أتسلم نصيبي من بيع الشقق المكتملة بسبب تأخرهم في مشاريع أخرى؟
يروي أبو داود والبيهقي أن الله تعالى يقول: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه". منع الشريك من حصته أو المماطلة في دفع حقه خيانة وظلم، والله تعالى يقول: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". الشراكة الصحيحة تقتضي أن يكون للشريك حق شائع في مال الشركة. بناءً عليه، لا يجوز منعك من حقك في العمارة أو المماطلة فيه، ولا يجوز إكراهك على بيع حصتك. تستحق نسبة شائعة من الشقة التي بيعت بقدر نصيبك فيها وربحه. بالنسبة لباقي المال، إذا كان نقداً أو في ذمة الشركاء، فلا يجوز بيع حصتك بأقل أو أكثر، ويجوز أخذها نقداً أو ببدل من العروض. إذا كان المال قد اشتريت به أدوات بناء أو عروض، فلا حرج عليك في التنازل عن حصتك بمال أكثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66914