العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قرضًا ربويًا أخذي لرأس مالي مضافًا إليه مبلغ إضافي مقطوع (أرباحًا مقدرة) مقابل التنازل عن حصتي في عمارة سكنية، مع العلم أنني كنت شريكًا بحصة في البناء ولم أتسلم نصيبي من بيع الشقق المكتملة بسبب تأخرهم في مشاريع أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يروي أبو داود والبيهقي أن الله تعالى يقول: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه". منع الشريك من حصته أو المماطلة في دفع حقه خيانة وظلم، والله تعالى يقول: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". الشراكة الصحيحة تقتضي أن يكون للشريك حق شائع في مال . بناءً عليه، لا يجوز منعك من حقك في العمارة أو المماطلة فيه، ولا يجوز إكراهك على بيع حصتك. تستحق نسبة شائعة من الشقة التي بيعت بقدر نصيبك فيها وربحه. بالنسبة لباقي المال، إذا كان نقداً أو في ذمة الشركاء، فلا يجوز بيع حصتك بأقل أو أكثر، ويجوز أخذها نقداً أو ببدل من العروض. إذا كان المال قد اشتريت به أدوات بناء أو عروض، فلا حرج عليك في التنازل عن حصتك بمال أكثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66914
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي