هل يجوز للمقترض أن يعرض على المقرض إشراكه في أرباح بيع أرض اشتراها بالمال المقترض، أو تحديد ثمن يرضيهما لسداد الدين وحصة الربح حال تعذر البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما اقترحته من إدخال صديقك شريكًا معك في قطعة الأرض بحيث يشاركك الربح، وإن تعذر بيعها تُقدّران ثمنها ويأخذ نصيبه من الربح، يُعدّ حيلة ظاهرة على الربا، وهو ربا الجاهلية المعروف، والواجب إنظار المعسر دون زيادة في المال. يجوز أن تبيع لصديقك جزءًا من الأرض بسعر السوق لتصبحا شريكين فيها، وتتقاسمان ثمنها عند البيع، وإن تعذر بيعها تبقى على ملككما، ولا يجوز الاتفاق على تقدير ثمنها عند التعذر وإعطائه جزءًا من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17164
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي