هل يجوز للصراف أخذ ربح مقابل مساهمته بتمويل شراء أرض، في حال بيعها أو استثمارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ظاهر قول الصراف أنه شارك في الأرض لا أنه أقرض، فله حصة منها بقدر نسبة رأس ماله من ثمنها، وإذا بيعت فله نصيبه من ثمن البيع سواء زاد أو نقص، وإن كسدت ولم تُبَع فليس له إلا حصته من الأرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176372
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176372
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي