ما حكم مشاركة تاجر العقارات في الأرباح مقابل تخليص أوراق صك شرعي لعقار ودفع الرسوم الحكومية، مع الحصول على مبلغ ثابت لكل قطعة أرض كربح، واسترداد المبلغ الاستثماري، بالإضافة إلى أخذ قطعة أرض كضمان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كون مالك العقار سيسدد مبلغ الاستثمار الأول يعني أنه في حكم القرض المضمون. إذا كان الربح المتفق عليه في مقابل توفير هذا المبلغ المضمون، فلا يجوز هذا العقد لأنه قرض جر نفعًا، فهو ربا. ويتأكد هذا باستلام أحد العقارات كضمانٍ يُباع إذا فشل في تسديد المبالغ المتفق عليها لتحصيل أصل القرض وربحه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي