العودة إلى البحث
السؤال

هل يستحق الرجل الذي شارك في شراء عمارة ربحًا من رأس ماله، مع أن العمارة لم تُبع بعد، علمًا بأن سعرها قد زاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شارك الرجل في حصة العقار وتم الاتفاق على جزء معلوم له (كالثلث أو الربع) مقابل المال المدفوع، فالعقد صحيح وهو شريك في الحصة، وله من قيمة العقار بقدر حصته. أما إذا لم يتم تحديد مقدار حصته، غير صحيح فاسدة، وليس له سوى ما دفعه. ولتصحيح العقد، يجب تحديد جزئه في الحصة. ويشترط في البيع أن يكون المبيع معلوماً منعاً للمنازعة. وإذا كان العقد صحيحاً، فلا حرج على الشريك في بيع حصته بأي ثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100222
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي