هل يستحق الرجل الذي شارك في شراء عمارة ربحًا من رأس ماله، مع أن العمارة لم تُبع بعد، علمًا بأن سعرها قد زاد؟
إذا شارك الرجل في حصة العقار وتم الاتفاق على جزء معلوم له (كالثلث أو الربع) مقابل المال المدفوع، فالعقد صحيح وهو شريك في الحصة، وله من قيمة العقار بقدر حصته. أما إذا لم يتم تحديد مقدار حصته، فالبيع غير صحيح والشركة فاسدة، وليس له سوى ما دفعه. ولتصحيح العقد، يجب تحديد جزئه في الحصة. ويشترط في البيع أن يكون المبيع معلوماً منعاً للمنازعة. وإذا كان العقد صحيحاً، فلا حرج على الشريك في بيع حصته بأي ثمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100222