العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في مطالبة الشريك الثاني بنصيبه من دخل المصنع السنوي، بعدما رفض الشريك الأول بيع نصيبه من العمارة وطلب نصيبه من دخلها، مع العلم أن حصة الشريك الثاني من قيمة المصنع ما زالت معلقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان نصيب كل شريك في المصنع والعمارة معلومًا، فبيع أحدهما نصيبه للآخر صحيح ولازم بعد استيفاء شروطه وأركانه، وتنتقل ملكية المصنع وغلته للمشتري.

أما بخصوص الثمن: - إذا كان الثمن في ذمة المشتري يسدده عند بيع العمارة، فالعقد باطل؛ لجهالة الأجل، والجهالة في الأجل تفسد العقد عند العلماء، كما في المجموع والفواكه الدواني، ويعتبر العقد كأن لم يكن، ويظل نصف المصنع ملكًا للبائع. - أما إذا كان الثمن جزءًا معلومًا من العمارة، صحيح، وينتقل المصنع كاملاً للمشتري، وينقص ملكه في العمارة بقدر الثمن المتفق عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86274
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي