العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة المذكورة أعلاه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة في بنت وزوجة وأبوين، فللبنت النصف، وللزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس تعصيبًا. تقسم على أربعة وعشرين سهمًا: للبنت اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم. يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155458
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي