ما نصيب كل وارث من التركة المذكورة أعلاه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في بنت وزوجة وأبوين، فللبنت النصف، وللزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس تعصيبًا. تقسم على أربعة وعشرين سهمًا: للبنت اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم. يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي