هل يصح التيمم والصلاة بضربتين: الأولى للوجه، والثانية لليدين إلى المرفقين، كما هو مذهب الأحناف، وهل ورد حديث ثابت بهذه الكيفية؟
يصح التيمم بضربتين: الأولى للوجه، والثانية لليدين إلى المرفقين، ومن صلى بهذا التيمم فصلاته صحيحة، وهو مذهب الحنفية والشافعية. بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين. وقد وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة عن التيمم بضربتين، لكن لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، والذي يدل على التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166087