العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عينات من نباتات الحرم لأغراض البحث العلمي، وهل تجب الكفارة على فاعله، وما هي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت في صحيح البخاري النهي عن قطع شجر الحرم ونباته، ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، وما انكسر من الأغصان أو انقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، أو ما سقط من الورق، ويحرم قطع الشوك والعوسج، وكذلك يحرم قطع الحشيش إلا الإذخر، أو ما أنبته الآدميون واليابس، ومن قطع شيئًا من ذلك فعليه الضمان، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، وفي الغصن ما نقص من قيمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193736
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي