العودة إلى البحث

ما حكم أخذ عينات من نباتات الحرم لأغراض البحث العلمي، وهل تجب الكفارة على فاعله، وما هي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يثبت في صحيح البخاري النهي عن قطع شجر الحرم ونباته، ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، وما انكسر من الأغصان أو انقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، أو ما سقط من الورق، ويحرم قطع الشوك والعوسج، وكذلك يحرم قطع الحشيش إلا الإذخر، أو ما أنبته الآدميون واليابس، ومن قطع شيئًا من ذلك فعليه الضمان، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، وفي الغصن ما نقص من قيمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي