العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة على من أخذ أوراق شجر قليلة من نباتات مكة داخل منطقة الحرم لغرض البحث العلمي، مع علمها بحرمة البلد الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم المكي، إلا ما زرعه الآدمي أو ما استُثني كالإذخر، واختلفوا في حكم أخذ ورق الشجر ؛ فالحنابلة يمنعون ذلك، بينما العلماء يجيزونه ما لم يضر بالشجر. وإذا أخذ شخص أوراقًا من شجر الحرم غير مملوك، فلا يترتب عليه ضمان أو كفارة، وإن كان الاستغفار إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية لذلك. أما إذا كان الشجر مملوكًا، فلا حرج في أخذ ورقه بالمسامحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي