هل تجب كفارة على من أخذ أوراق شجر قليلة من نباتات مكة داخل منطقة الحرم لغرض البحث العلمي، مع علمها بحرمة البلد الحرام؟
اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم المكي، إلا ما زرعه الآدمي أو ما استُثني كالإذخر، واختلفوا في حكم أخذ ورق الشجر المحرم؛ فالحنابلة يمنعون ذلك، بينما جمهور العلماء يجيزونه ما لم يضر بالشجر. وإذا أخذ شخص أوراقًا من شجر الحرم غير مملوك، فلا يترتب عليه ضمان أو كفارة، وإن كان الأولى الاستغفار والتوبة إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية لذلك. أما إذا كان الشجر مملوكًا، فلا حرج في أخذ ورقه بالمسامحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15471