العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قطع غصناً من شجرة في مكة وهو ناسٍ في شهر ذي الحجة، وما حكم من دخل مكة ناوياً الحج دون إحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلزمك قيمة ما نقص من الشجرة التي قطعت منها الغصن، ويقدر أهل الخبرة الثقات النقص الحاصل، ويدفع ما يلزمك لفقراء الحرم إن تعذر التقدير. من تجاوز الميقات للحج بدون إحرام، يلزمه الرجوع للميقات للإحرام منه، فإن أحرم دون الميقات فعليه دم مع صحة حجه وإثمه بترك الرجوع دون عذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54993
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي