ما حكم من قطع غصناً من شجرة في مكة وهو ناسٍ في شهر ذي الحجة، وما حكم من دخل مكة ناوياً الحج دون إحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تلزمك قيمة ما نقص من الشجرة التي قطعت منها الغصن، ويقدر أهل الخبرة الثقات النقص الحاصل، ويدفع ما يلزمك لفقراء الحرم إن تعذر التقدير. من تجاوز الميقات للحج بدون إحرام، يلزمه الرجوع للميقات للإحرام منه، فإن أحرم دون الميقات فعليه دم مع صحة حجه وإثمه بترك الرجوع دون عذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54993
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي