ما حكم من دخل مكة دون إحرام من الميقات، قاصدًا العمل والعمرة والحج متمتعًا؟
لا حرج في قصد مكة بنية العمل وأداء النسك، لقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ". ويجب على من أراد النسك ألا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن فعل فعليه دم يذبح ويوزع على مساكين الحرم، إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103756