هل يلزم فدية على من تجاوز الميقات دون إحرام من أهل مكة؟
لا حرج في تجاوز الميقات دون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة عند مروره به، ثم نوى الإحرام من منزله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ). وهذا يشمل من خرج من مكة ثم عاد إليها ولم يرد النسك عند خروجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15405