ما حكم تجاوز الميقات والإحرام للعمرة بالنسبة لمن نوى العمرة من الطائف وتجاوز الميقات سهواً، ثم دخل مكة وطاف بالحرم ولم يعتمر؟
من أراد دخول مكة للنسك يلزمه الإحرام من الميقات، فإن تجاوزه بلا إحرام وجب عليه الرجوع إليه إلا لعذر، وإلا فعليه دم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة". وكان على السائل أن يحرم من أقرب مكان من الحل ويؤدي العمرة ثم يذبح هدياً لترك الرجوع للميقات، لكن لما فعل ما فعل فلا شيء عليه، فمن دخل الحرم بلا إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55505