العودة إلى البحث

ما حكم من مرت بالميقات للعمرة وهي حائض فلم تحرم، وبقيت بمكة حتى طهرت ثم أحرمت من مكة؟ وماذا يجب عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للمرأة التي تريد العمرة مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضاً، تحرم وتغتسل وتستثفر بثوب، وينعقد إحرامها ويصح. فإذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولا تسعى حتى تطهر. أما إذا طافت وهي طاهرة وجاءها الحيض بعد الطواف، فإنها تستمر وتسعى وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي