ما حكم من دخل مكة بغير إحرام ثم أحرم منها للحج أو العمرة عند الإمام أبي حنيفة؟
لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات بلا إحرام، فمن فعل ذلك يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه. فإن لم يرجع وأحرم من مكة، فعليه دم شاة تُذبح لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب.
وإذا عاد قبل الإحرام سقط الدم بالاتفاق، وإن عاد بعد الإحرام وشرع في الطواف واستلم الحجر، فلا يسقط الدم، لأنه أصبح معتدًا به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94734