ما حكم من أحرم من مكة للعمرة دون الذهاب للميقات، مع علمه بوجوبه، وهل يجوز إرسال دم العمرة خارج المملكة؟
من كان بمكة وأراد العمرة، وجب عليه الخروج إلى الحل (خارج حدود الحرم) ليحرم، ولا يجوز الإحرام من مكة، وإلا لزمه دم (ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم). أما من أراد الحج وهو بمكة، فإنه يحرم من مكانه بمكة، ولا يلزمه الخروج إلى الحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15483