هل يجوز لوالد مُقيم في مكة أن يأتي بتأشيرة عمرة دون إحرام، بنية أن يرتاح أيامًا ثم يحرم من ميقات أهل مكة للعمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نوى والدك العمرة ومر بالميقات، كان يجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بدون إحرام. وعليه الآن الرجوع إلى الميقات للإحرام منه، فإن فعل فلا شيء عليه. وإن أحرم من مكة، فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، لأن تجاوز الميقات دون إحرام مع نية النسك يوجب دماً. فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه، فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100063
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي