العودة إلى البحث

ما حكم من تجاوز ميقات العمرة دون إحرام، وهل عليه دم، وهل يجزئ هدي واحد عن تكرار ذلك الفعل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في وجوب الإحرام لدخول الحرم لغير ذي الحاجة المتكررة على قولين، والراجح عدم الوجوب؛ لعدم وجود دليل عليه، ولأنه كالحرم الآخر (المدينة) لا يجب الإحرام لدخوله، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه المغفر، فمن دخل مكة لا يريد نسكًا بغير إحرام فلا دم عليه، والأولى أن لا يدخلها أحد إلا بإحرام خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي