هل إذا عفا جارٌ ظُلِم قبل عشر سنوات ودعا على الظالم، يرتفع الأذى الذي أصاب الظالم بسبب تلك الدعوة، وهل يجب على الظالم أن يستسمح الزوجة بالإضافة إلى الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
عليك المبادرة بالتوبة النصوح لله عز وجل مما وقعت فيه من أذية الجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه" وفي رواية مسلم: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه". ولا بد أن تستسمح من ظلمتهما (الأب وزوجته) وتطلب منهما العفو؛ لأن الظلم وقع عليهما، ويكفي إن شاء الله تعالى إن تكفل الزوج بزوجته وأرضاها عنك. وعليك أن تكثر من دعاء الله تعالى لنفسك ولجارك ليرفع الله عنك هذا الأذى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105950