ما هو حكم الشرع في كيفية تحديد نسبة مساهمة الشركاء في مشروع بناء سكني، مع الأخذ في الاعتبار تذبذب أسعار صرف الدولار والذهب، وتفاوت المبالغ المحولة، وبيع أحد الشركاء لشقة بسعر يقل عن سعر السوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جميع المبالغ كانت بالليرة السورية عند استلامها، سواء كانت من داخل سوريا أو خارجها، ولا عبرة لقيمتها بالعملات الأخرى أو الذهب.
أما بخصوص المشترك الذي توسط لبيع شقة، فلا يتحمل فارق السعر إذا كان صاحب الشقة قد رضي بالتخفيض. وحساب المساهمة بالدولار ليس له محل، فجميع المساهمات كانت بالليرة.
وننبه أن الظلم والخيانة في الشراكة يزيلان بركتها، لقول الله تعالى: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145533
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي