هل يجوز أن يسدد الشريك عن أخيه المتعثر في مشروع مشترك، وتزداد نسبة السداد لديه، إذا كان الاتفاق الأولي ينص على تحديد نسبة كل شريك بناءً على مبلغ الدفع؟
يجوز شراء أرض بالتقسيط لبناء مسكن عليها والاشتراك في ذلك، وتكون الأرض ملكاً للمشترين بمجرد العقد، والأقساط ديناً عليهم. إذا تعثر أحد الشركاء في الدفع، يجوز له بيع جزء من حصته للشركاء الآخرين أو لأجنبي مع إعلام الشركاء لثبوت حق لهم. يمكن بيع الحصة بأي ثمن يتراضى عليه الطرفان، ولا يشترط بنفس ثمن الشراء الأصلي. بدلاً من البيع، يجوز إقراض الشريك المتعثر ليؤدي ما عليه وتبقى نسبته كما هي. وردت الشفعة في : (قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). وينبغي مراعاة الأخوة والتعاون، كما في الحديث: (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17223
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17223
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي