العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اتفاق الشراكة على أرض، يقوم فيها أحد الشريكين بإعمار الأرض على نفقته الخاصة، على أن يرد للآخر فقط مبلغ حصته من ثمن الأرض الأصلي عند البيع، فهل يجوز ذلك؟ وما هو المقدار الواجب دفعه للشريك الآخر؟ هل هو المبلغ المدفوع أساساً أم يتم اقتسام ما تبقى بعد خصم تكاليف الإعمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زرع الشريك في أرض شريكه أو بنى بإذنه، ثم بيعت الأرض، فله قيمة ما زرع أو بنى ويقسم الباقي بينهما. كما يمكن أن تبيع حصتك من الأرض بما تتفقان عليه من الثمن، أو تعطيه نصف ما دفع في الاستصلاح ثم تقتسمان الأرض مناصفة. لا يلزمك بيع نصيبك بنفس ثمن الشراء، ولك الحق في الربح. ولا يصح تعهد أحد الشريكين بشراء حصة الآخر بنفس الثمن المدفوع؛ لما فيه من ضمان رأس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16827
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي