العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حق الشريك المضارب ونسبته، وهل يحق له الحصول على نصف ثمن الأرض والعيادة أو نسبة من ربح الممول نتيجة ارتفاع ثمن الأرض أو بدل أتعاب خلال السنتين الماضيتين، بعد أن قرر الشريك الممول عدم المضي في الاتفاق المبرم بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاتفاق المذكور ليس مضاربة، لأن المضاربة تعتمد على دفع المال لا العرض، ولا تجوز إذا اجتمعت مع البيع أو الشركة. ما حدث هو توكيل من الممول للطرف الثاني للإشراف على إنشاء المبنى، ويستحق الطرف الثاني أجرة مثل تقدير أهل الخبرة لعمله، وليس له شيء في زيادة قيمة الأرض أو العيادة. ويُنصح بالتفقه في أحكام العقود قبل الدخول فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194340
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي