ما هو حق الشريك المضارب ونسبته، وهل يحق له الحصول على نصف ثمن الأرض والعيادة أو نسبة من ربح الممول نتيجة ارتفاع ثمن الأرض أو بدل أتعاب خلال السنتين الماضيتين، بعد أن قرر الشريك الممول عدم المضي في الاتفاق المبرم بينهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاتفاق المذكور ليس ، لأن المضاربة تعتمد على دفع المال لا العرض، ولا تجوز إذا اجتمعت مع أو . ما حدث هو توكيل من الممول للطرف الثاني للإشراف على إنشاء المبنى، ويستحق الطرف الثاني أجرة مثل تقدير أهل الخبرة لعمله، وليس له شيء في زيادة قيمة الأرض أو العيادة. ويُنصح بالتفقه في أحكام العقود قبل الدخول فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194340
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194340
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي