هل يجوز شرعًا أن يأخذ الشريك نصف الربح بعدما اشترى لنفسه أراضي أكثر من المتفق عليه، ثم باع حصة الشريك بربح بعد سبع سنوات وأخذ نصف هذا الربح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر في السؤال يعتبر صحيحة، فنسبة العامل في ربح المضاربة لا تتقيد بحد معين، وإنما هي بحسب الاتفاق، كما قال الخرقي: "الربح على ما اصطلحا عليه". ويستحق العامل هذه النسبة بعد تسليم رأس المال إلى صاحبه، لأنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، وإذا ظهر في المال ربح صار العامل شريكاً فيه بقدر حصته من الربح. أما شراؤه مائة فدان لنفسه فلا علاقة له بالمضاربة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149366
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي