هل يقع البيع باطلًا ويثبت للأخ الثالث الشفعة في حصص إخوته التي تم بيعها بعد وفاة أحد المساهمين بالشقة؟
للأخ حق الشفعة في حصة أخويه الشريكين له في الشقة، والشفعة هي أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرًا عليه، ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"، وقوله: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعه". وعليه، فدعوى الأخ صحيحة ما لم يرض بما تم، وينصح بالصلح والمسامحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138109