العودة إلى البحث
السؤال

إذا لم يجز أخذ العوض من البائع الذي باع حصته دون علم شريكه، فهل يجوز أخذه على سبيل الصلح، وهل تجوز المصالحة فقط على شيء ثبت كونه حقاً للآخر، وما سبيل الشريك البائع لتخليص نفسه من العتب واللوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم إعلام الشريك شريكه بنيته بيع حصته، فذهب الشافعية إلى عدم وجوبه، بينما أوجبه آخرون مستدلين بحديث: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه". وهذا الرأي هو الراجح.

أما بخصوص مصالحة الشفيع (الشريك) المشتري مقابل إسقاط حقه في الشفعة، فقد ذهب الشافعية والأحناف والحنابلة إلى عدم جواز ذلك؛ لأن الشفعة حق لإزالة الضرر، وإذا رضي بالعوض دل ذلك على انتفاء الضرر، وهو حق مجرد لا يجوز بيعه. ورأيهم الراجح أن الشفيع يسقط حقه في الشفعة إذا رضي بالصلح بمال. بينما أجاز المالكية أخذ العوض عن حق الشفعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي