هل يجوز فسخ بيع محل تم لشخص، وإبرام عقد بيع جديد مع المستأجر الذي طلب شراءه بنفس السعر المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء فيمن له حق الشفعة على ثلاثة أقوال:
1. للشريك الذي لم يقاسم: وهو مذهب الجمهور، مستدلين بحديث جابر "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
2. للشريك وللجار الملاصق: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وحجتهم حديث سمرة "جار الدار أحق بالدار".
3. للشريك، وللجار إذا كان بينهما حق مشترك كطريق أو مدخل: وهو الأرجح، ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بحديث جابر "الجار أحق بشفعة جاره... إذا كان طريقهما واحدًا".
أما المستأجر، فلا شفعة له اتفاقًا؛ لأنه لا ضرر عليه، ومآله الانصراف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191293
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191293
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي