الشُّفْعة

الحرف ش · حُدِّث في 5 سبتمبر 2026

ببساطة

حقٌّ للشريك في عقارٍ مشتَرَك أن يأخذ حصّة شريكه المبيعة لغيره بمثل الثمن. يثبت دفعًا لضرر مشاركة الغريب. ويسقط بتراخي صاحبه عن المطالبة به.

انظر المصطلح في سياقه

أسئلة تستعمله