هل حق ممارسة الشفعة محدد بزمن، أم أنه غير مقيد بفترة زمنية معينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في اشتراط الفور في ، فذهب إلى أنها على الفور، وأنها تبطل بالتأخير بعد العلم ، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد. وذهب مالك والشافعي في قول آخر وأحمد في رواية إلى أن الشفعة على التراخي ولا تبطل إلا بوجود ما يدل على الرضا، إلا أن مالكاً قيد التراخي بسنة أو مدة يعلم فيها تركه لها.
واستدل الجمهور على قولهم بأن الشفعة لدفع الضرر عن المال فتكون على الفور، ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري بمنعه من التصرف في المبيع. واتفق الفقهاء على أن عدم العلم بالبيع عذر في تأخير طلب الشفعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي