هل حق ممارسة الشفعة محدد بزمن، أم أنه غير مقيد بفترة زمنية معينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في اشتراط الفور في الشفعة، فذهب الجمهور إلى أنها على الفور، وأنها تبطل بالتأخير بعد العلم بالبيع، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد. وذهب مالك والشافعي في قول آخر وأحمد في رواية إلى أن الشفعة على التراخي ولا تبطل إلا بوجود ما يدل على الرضا، إلا أن مالكاً قيد التراخي بسنة أو مدة يعلم فيها تركه لها.
واستدل الجمهور على قولهم بأن الشفعة لدفع الضرر عن المال فتكون على الفور، ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري بمنعه من التصرف في المبيع. واتفق الفقهاء على أن عدم العلم بالبيع عذر في تأخير طلب الشفعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100084
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100084
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي