العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشريك في شركة العقود بيع حصته لطرف ثالث دون موافقة شريكه، وهل ينطبق حق الشفعة على شركة العقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت حق الشفعة في كل شركة لم تُقسم، بسبعة شروط:

1. البيع، فلا تثبت في الموهوب أو الموقوف أو عوض الخلع أو الصداق.

2. أن يكون عقارًا أو ما يتصل به كالبناء والغراس.

3. أن يكون شقصًا مشاعًا غير مقسوم.

4. أن يكون مما ينقسم.

5. أن يأخذ الشفيع الشقص كله.

6. إمكان أداء الشفيع للثمن.

7. المطالبة بها على الفور حين العلم بالبيع.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب إعلام الشريك شريكه برغبته في البيع، والراجح هو الوجوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189589
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي