هل يجوز شرعًا هذا الالتزام بشراء حصة الشريك بضعف المبلغ المدفوع عند التأسيس، مع العلم أن الالتزام ملزم لي وغير ملزم له؟
لا بأس بالتزامك بشراء حصة شريكك مع خياره بالبيع لك أو لغيرك أو عدم البيع، لكن تحديد سعر معين للحصة يعتبر ضمانًا لرأس مال الشريك أو بعضه، وهذا لا يجوز شرعًا. بل يجب تحديد ثمن البيع بالقيمة السوقية يوم البيع أو بالاتفاق عند البيع، حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150208