هل يجوز الدخول في شراكة عمل تتضمن تكفل الشريك بالإدارة المالية والعقود، مع اشتراط التنازل عن الحصة وبيعها له بنفس نسبة المساهمة في حال وقوع مشكلة؟
لا يصح إلزام أحد الشريكين ببيع حصته للآخر بنفس النسبة التي ساهم بها؛ لكونه اشتراطًا لأحد العقدين في الآخر، وهو ما لا يجوز، إلا إذا كان وعدًا منفصلًا عن عقد الشركة. كما أن تحديد سعر معين للحصة يعتبر ضمانًا لرأس مال الشريك، وهذا لا يجوز، بل يجب تحديد ثمن البيع بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم الاتفاق عليه حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166877