العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الشفعة بين الإخوة في حال بيع أحدهم لأخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن العقد، ولا تثبت للأخوة إلا إذا كانوا شركاء. إذا كان الاعتراض حول بيع مال الأخ، فهذا من باب ، فالوكيل هو الأحق ولا يجوز له الشراء لنفسه. وإن لم يوكل الأخ أحدًا فلا حق لأحد في البيع، لأنه لا يصح لأحد التصرف في ملك غيره دون إذنه. إذا كان الأخ محجورًا عليه، فوليه يتصرف في ماله بما هو أحظ له، وولي الصغير أبوه ثم وصيه ثم الحاكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي