العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الشفعة بين الإخوة في حال بيع أحدهم لأخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن العقد، ولا تثبت للأخوة إلا إذا كانوا شركاء. إذا كان الاعتراض حول بيع مال الأخ، فهذا من باب الوكالة، فالوكيل هو الأحق بالبيع ولا يجوز له الشراء لنفسه. وإن لم يوكل الأخ أحدًا فلا حق لأحد في البيع، لأنه لا يصح لأحد التصرف في ملك غيره دون إذنه. إذا كان الأخ محجورًا عليه، فوليه يتصرف في ماله بما هو أحظ له، وولي الصغير أبوه ثم وصيه ثم الحاكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89876
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي