العودة إلى البحث

ما الحكم في اشتراك رجلين في شراء أرض وبيع أحدهما حصته دون إعلام شريكه الذي تضرر بانخفاض الأسعار لاحقًا، وهل يستحق المتضرر عوضًا عن الضرر الناتج عن الكتمان، وما المخرج من هذا الإشكال مع تبرير البائع ومطالبة المتضرر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفقت المذاهب على ثبوت الشفعة للشريك في العقارات قبل قسمتها.

أما بعد القسمة، فمذهب الجمهور عدم ثبوت الشفعة للجار أو الشريك، وخالف الحنفية فأثبتوها للجار الملاصق والشريك في حقوق المبيع.

والقول الراجح أن الشفعة تثبت بين الجيران إذا كان بينهم حق مشترك في حقوق الملك كطريق أو ماء، وتنتفي إذا لم يكن هناك اشتراك في الملك.

وإذا ثبتت الشفعة، وجب على البائع إعلام شريكه، فإن خالف جاز لشريكه أخذ الحصة بالثمن الذي بيعت به، ولا تُقبل الأعذار كتبرير الوكالة أو عدم امتلاك الشريك المال.

وإذا تضرر الشريك، فله أن يرفع الأمر للمحكمة ليقضي له بالشفعة إذا استطاع توفير المال، وإلا فليس له المطالبة بتعويض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي