ما حكم إنقاص 10 جرامات فقط من وزن الكيس الذي يبلغ وزنه الحقيقي 15 جرامًا عند وزن طلب الزبون في محل القهوة، علمًا بأن الزبون لا يعلم بذلك؟
إذا كان السائل يعلم وزن الظرف الأكبر، فعليه إخبار المشتري بأن الظرف ينقص 10 جرامات لا 15، فإن رضي بذلك المشتري صح البيع. وقد اختلف العلماء في صحة بيع الجامدات مع ظرفها بشرط إنزال وزن الظرف، وصحح النووي جوازه ونسبه للجمهور، مستدلاً بأنه لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة. وأجاز الإمام أحمد مثل هذا البيع. ويُشترط لصحة هذا البيع أن يعلم المتعاقدان بوزن الظرف، وإلا بطل البيع؛ لأن الجهل به يجعل المبيع مجهول القدر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195003