العودة إلى البحث

هل يجب قتل الفتاة التي ارتكبت فاحشة (جريمة شرف)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ارتكبت الفتاة جريمة شرف، فقد وقعت في معصية كبيرة تتطلب التوبة. لا يجوز قتلها إلا من الإمام أو نائبه بعد إقرارها بالزنا أو شهادة أربعة شهود عدول عليها، مع كونها غير مكرهة، فيقام عليها الحد: الرجم للمحصنة والجلد مائة جلدة للبكر. لا يجوز لغير الحاكم إقامة الحد، ومن قتلها يُقتل بها إلا بعفو أولياء الدم، ما لم تكن محصنة فلا يُقتل بها ولا تلزمه الدية، لكن عليه إقامة البينة على زناها مختارة، وهو آثم لتجاوزه على الحاكم. يجوز لأهلها تأديبها بالحكمة دون عنف قد يزيدها سوءاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي