العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قتل الفتاة التي ارتكبت فاحشة (جريمة شرف)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتكبت الفتاة جريمة شرف، فقد وقعت في معصية كبيرة تتطلب . لا يجوز قتلها إلا من الإمام أو نائبه بعد إقرارها بالزنا أو شهادة أربعة شهود عدول عليها، مع كونها غير مكرهة، فيقام عليها الحد: الرجم للمحصنة والجلد مائة جلدة للبكر. لا يجوز لغير الحاكم الحد، ومن قتلها يُقتل بها إلا بعفو أولياء الدم، ما لم تكن محصنة فلا يُقتل بها ولا تلزمه الدية، لكن عليه إقامة البينة على زناها مختارة، وهو آثم لتجاوزه على الحاكم. يجوز لأهلها تأديبها بالحكمة دون عنف قد يزيدها سوءاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94166
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي