العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار ميراث الزوجة التي لم تنجب من زوجها إن مات وله أخت وأم، أو أخت فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يؤثر في إرث أحد الزوجين هو وجود فرع للمتوفى أو عدم وجوده، لا وجود الأم أو الأخت. فمن توفي ولم يترك فرعًا وارثًا، فلزوجته الربع لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾. وإن كان له فرع وارث، فلزوجته الثمن لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والفرع الوارث يشمل: الابن أو البنت، أو ابن الابن وإن نزل، أو بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.

لذا، المرأة المذكورة، إن كان لزوجها فرع وارث من غيرها فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع.

يجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك ورثة آخرون، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114237
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي