ما مقدار ميراث الزوجة التي لم تنجب من زوجها إن مات وله أخت وأم، أو أخت فقط؟
الذي يؤثر في إرث أحد الزوجين هو وجود فرع للمتوفى أو عدم وجوده، لا وجود الأم أو الأخت. فمن توفي ولم يترك فرعًا وارثًا، فلزوجته الربع لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾. وإن كان له فرع وارث، فلزوجته الثمن لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والفرع الوارث يشمل: الابن أو البنت، أو ابن الابن وإن نزل، أو بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
لذا، المرأة المذكورة، إن كان لزوجها فرع وارث من غيرها فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع.
يجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك ورثة آخرون، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114237
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114237
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي