سؤال : ما حكم من حلف بغير الله عز وجل لطلاق زوجته ؟
الحلف بغير الله كالنبي أو الكعبة أو رأس فلان شرك، ولا يلزم الحالف به شيء ولا كفارة؛ لأنها يمين غير محترمة. أما الحلف بالطلاق كقول: "إن كلمت فلانًا فأنتِ طالق" إذا كان القصد منه المنع أو الحض على فعل، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقع الطلاق وتجب الكفارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11445