ما رأي الشرع في تصرفات زوج أدخل بزوجته وهي حائض، ثم طلب منها إجهاض الجنين، وهددها بالطلاق وتشويه السمعة لتوقيع أوراق تنازل عن حقوقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج تهديد زوجته للتنازل عن حقوقها إلا بطيب نفس منها، ويجب إحسان الظن بالزوجة ولا يجوز اتهامها بأمر مشين خاصة إن كان يتعلق بالعرض. الإجهاض محرم حتى لو كان الجنين نطفة، ويعظم الإثم بعد نفخ الروح، وتجب الدية بعد تخلق الجنين على من باشر تناول الدواء. يحرم وطء الحائض حتى تطهر لقوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ". وفي حال النزاع بين الزوجين، يستحسن مراجعة المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139060
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي