العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا للمرة الثانية إذا باتت عند أمها بعد الزواج، بعد أن حلف الزوج بالطلاق حرمانيتها عليه إذا باتت عندها، مع علمه أنه كان غاضبًا وقت الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول، فقد بانت منه، ولا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد، وعليه الابتعاد عنها فورًا قبل تجديد العقد. أما الطلاق المعلق على مبيتها عند أمه فلا يلزمه، لأنها لم تكن في عصمته.

إذا استردها بعقد جديد وحلف بالطلاق إذا باتت عند أمها: إذا لم تبت عندها فلا يلزمه شيء. إذا باتت عندها وقصد أن يكون ذلك بدون إذنه، فلا يحنث إذا أذن لها؛ لأن "مبنى اليمين على نية الحالف". إذا قصد تعليق الطلاق على البيات مطلقًا (سواء أذن أم لم يأذن) وباتت عند أمها، وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وتكون مطلقة مرتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقًا.

أما إذا كان غضبه شديدًا لدرجة أنه لم يعِ ما يقول، فإن يمينه لا تنعقد، ولا يلزمه شيء إذا باتت الزوجة عند أمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104777
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي